قال : ( وإن ضمن نصف قيمتها ولا معتبر بالثقل ) ; لأن الدابة قد يعقرها جهل الراكب الخفيف ويخفف عليها ركوب الثقيل لعلمه بالفروسية ; ولأن الآدمي غير موزون فلا يمكن معرفة الوزن ، فاعتبر عدد الراكب كعدد الجناة في الجنايات . استأجرها ليركبها فأردف معه رجلا فعطبت