الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ويجوز استئجار الأراضي للزراعة ) ; لأنها منفعة مقصودة معهودة فيها ( وللمستأجر الشرب والطريق وإن لم يشترط ) ; لأن الإجارة تعقد للانتفاع ، ولا انتفاع في الحال إلا بهما فيدخلان في مطلق العقد بخلاف البيع ; لأن المقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال إلا بهما فيدخلان في مطلق العقد بخلاف البيع ; لأن المقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال حتى يجوز بيع الجحش والأرض السبخة دون الإجارة فلا يدخلان فيه من غير ذكر الحقوق ، وقد مر في البيوع ( ولا يصح العقد حتى يسمي ما يزرع فيها ) ; لأنها قد تستأجر [ ص: 283 ] للزراعة ولغيرها وما يزرع فيها متفاوت فلا بد من التعيين كي لا تقع المنازعة ( أو يقول على أن يزرع فيها ما شاء ) ; لأنه لما فوض الخيرة إليه ارتفعت الجهالة المفضية إلى المنازعة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية