أحاديث الهداية
قال : ( ويجوز استئجار الأراضي للزراعة ) ؛ لأنها منفعة مقصودة معهودة فيها ( وللمستأجر الشرب والطريق وإن لم يشترط ) ؛ لأن الإجارة تعقد للانتفاع ، ولا انتفاع في الحال إلا بهما فيدخلان في مطلق العقد بخلاف البيع ؛ لأن المقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال إلا بهما فيدخلان في مطلق العقد بخلاف البيع ؛ لأن المقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال حتى يجوز بيع الجحش والأرض السبخة دون الإجارة فلا يدخلان فيه من غير ذكر الحقوق ، وقد مر في البيوع ( ولا يصح العقد حتى يسمي ما يزرع فيها ) ؛ لأنها قد تستأجر للزراعة ولغيرها وما يزرع فيها متفاوت فلا بد من التعيين كي لا تقع المنازعة ( أو يقول على أن يزرع فيها ما شاء ) ؛ لأنه لما فوض الخيرة إليه ارتفعت الجهالة المفضية إلى المنازعة .


