قال : ( ومن إذا أقامها عند استأجر إنسانا ليضرب له لبنا استحق الأجر رحمه الله . أبي حنيفة : لا يستحقها حتى يشرجها ) ; لأن التشريج من تمام عمله إذ لا يؤمن من الفساد قبله فصار كإخراج الخبز من التنور ولأن الأجير هو الذي يتولاه عرفا وهو المعتبر فيما لم ينص عليه . وقالا رحمه الله أن العمل قد تم بالإقامة والتشريج عمل زائد كالنقل ، ألا ترى أنه ينتفع به قبل التشريج بالنقل إلى موضع العمل بخلاف ما قبل الإقامة ; لأنه طين منتشر ، [ ص: 280 ] وبخلاف الخبز ; لأنه غير منتفع به قبل الإخراج . ولأبي حنيفة