أحاديث الهداية
كتاب الإجارات
( الإجارة عقد على المنافع بعوض ) ؛ لأن الإجارة في اللغة بيع المنافع ، والقياس يأبى جوازه ؛ لأن المعقود عليه المنفعة وهي معدومة ، وإضافة التمليك إلى ما سيوجد لا يصح إلا أنا جوزناه لحاجة الناس إليه وقد شهدت بصحتها الآثار ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : { أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه }. وقوله عليه الصلاة والسلام : { من استأجر أجيرا فليعلمه أجره }وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة ، والدار أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب بالقبول ، ثم عمله يظهر في حق المنفعة تملكا واستحقاقا حال وجود المنفعة


