أحاديث الهداية
قال : ( وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد ) ؛ لأنه في قبض الأب فينوب عن قبض الهبة ، ولا فرق بين ما إذا كان في يده أو في يد مودعه ؛ لأن يده كيده بخلاف ما إذا كان مرهونا أو مغصوبا أو مبيعا بيعا فاسدا ؛ لأنه في يد غيره أو في ملك غيره والصدقة في هذا مثل الهبة وكذا إذا وهبت له أمه وهو في عيالها والأب ميت ولا وصي له وكذلك كل من يعوله ( وإن وهب له أجنبي هبة تمت بقبض الأب ) ؛ لأنه يملك عليه الدائر بين النافع والضائر فأولى أن يملك النافع


