قال : ( وإذا لا يضمن . وفي الجامع الصغير إذا نهاه أن يدفعها إلى أحد من [ ص: 243 ] عياله فدفعها إلى من لا بد منه لا يضمن ) كما إذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع إلى غلامه ، وكما إذا كانت شيئا يحفظ في يد النساء فنهاه عن الدفع إلى امرأته وهو محمل الأول ; لأنه لا يمكن إقامة العمل مع مراعاة هذا الشرط وإن كان مفيدا فيلغو ( وإن كان له منه بد ضمن ) ; لأن الشرط مفيد ; لأن من العيال من لا يؤتمن على المال وقد أمكن العمل به مع مراعاة هذا الشرط فاعتبر قال صاحب الوديعة للمودع لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها
( وإن لم يضمن ) ; لأن الشرط غير مفيد فإن البيتين في دار واحدة لا يتفاوتان في الحرز ( وإن حفظها في دار أخرى ضمن ) ; لأن الدارين يتفاوتان في الحرز فكان مفيدا فيصح التقييد ، ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهرا بأن كانت الدار التي فيها البيتان عظيمة والبيت الذي نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة صح الشرط . قال احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار