أحاديث الهداية
قال : ( ومن كان معه ألف درهم فقال هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ربح ألفا وقال فلان هي بضاعة فالقول قول رب المال ) ؛ لأن المضارب يدعي عليه تقويم عمله أو شرطا من جهته أو يدعي الشركة وهو ينكر ( ولو قال المضارب أقرضتني وقال رب المال هو بضاعة أو وديعة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب ) ؛ لأن المضارب يدعي عليه التملك وهو ينكر ( ولو ادعى رب المال المضاربة في نوع وقال الآخر : ما سميت لي تجارة بعينها فالقول للمضارب ) ؛ لأن الأصل فيه العموم والإطلاق والتخصيص يعارض الشرط ؛ بخلاف الوكالة ؛ لأن الأصل فيه الخصوص ( ولو ادعى كل واحد منهما نوعا فالقول لرب المال ) ؛ لأنهما اتفقا على التخصيص والإذن يستفاد من جهته فيكون القول له ؛ ولو أقام البينة فالبينة بينة المضارب لحاجته إلى نفي الضمان وعدم حاجة الآخر إلى البينة ؛ ولو وقتت البينتان وقتا فصاحب الوقت الأخير أولى ؛ لأن آخر الشرطين ينقض الأول .


