أحاديث الهداية
قال : ( واذا افترقا وفي المال ديون وقد ربح المضارب فيه أجبره الحاكم على اقتضاء الديون ) ؛ لأنه بمنزلة الأجير والربح كالأجر له ( وإن لم يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاء ) ؛ لأنه وكيل محض ، والمتبرع لا يجبر على إيفاء ما تبرع به ( ويقال له وكل رب المال في الاقتضاء ) ؛ لأن حقوق العقد ترجع إلى العاقد ، فلا بد من توكيله وتوكله كي لا يضيع حقه . وقال في الجامع الصغير : يقال له أجل مكان قوله وكل ، والمراد منه الوكالة وعلى هذا سائر الوكالات ، والبياع والسمسار يجبران على التقاضي ؛ لأنهما يعملان بأجرة عادة .


