الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وليس للمضارب أن يشتري من يعتق على رب المال لقرابة أو غيرها ) ; لأن العقد وضع لتحصيل الربح وذلك بالتصرف مرة بعد أخرى ، ولا يتحقق فيه لعتقه ، ولهذا لا يدخل في المضاربة شراء ما لا يملك بالقبض كشراء الخمر والشراء بالميتة ، بخلاف البيع الفاسد ; لأنه يمكنه بيعه بعد قبضه فيتحقق المقصود .

                                                                                                        قال : ( ولو فعل صار مشتريا لنفسه دون المضاربة ) ; لأن الشراء متى وجد نفاذا على المشتري نفذ عليه كالوكيل بالشراء إذا خالف .

                                                                                                        قال : ( فإن كان في المال ربح لم يجز له أن يشتري من يعتق عليه ) ; لأنه يعتق عليه نصيبه ويفسد نصيب رب المال أو يعتق على الاختلاف المعروف فيمتنع التصرف فلا يحصل المقصود ( وإن اشتراهم ضمن مال المضاربة ) ; لأنه يصير مشتريا العبد لنفسه فيضمن بالنقد من مال المضاربة ( وإن لم يكن في المال ربح جاز أن يشتريهم ) ; لأنه لا مانع من التصرف إذ لا شركة له فيه ليعتق عليه ( فإن زادت قيمتهم بعد الشراء عتق نصيبه منهم ) لملكه بعض قريبه ( ولم يضمن لرب المال شيئا ) ; لأنه لا صنع من جهته في زيادة القيمة ولا في ملكه [ ص: 226 ] الزيادة ; لأن هذا شيء يثبت من طريق الحكم فصار كما إذا ورثه مع غيره ( ويسعى العبد في قيمة نصيبه منه ) ; لأنه احتسبت ماليته عنده فيسعى فيه كما في الوراثة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية