أحاديث الهداية
( ولو قال : له علي من درهم إلى عشرة أو قال ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة عند أبي حنيفة رحمه الله فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية ، وقال : يلزمه العشرة كلها ) فتدخل الغايتان ، وقال زفر رحمه الله : يلزمه ثمانية ولا تدخل الغايتان


