قال : ( وإذا لم يقض أنها في يد واحد منهما حتى يقيما البينة أنها في أيديهما ) لأن اليد فيها غير مشاهدة لتعذر إحضارها ، وما غاب عن علم القاضي فالبينة تثبته ( وإن أقام أحدهما البينة جعلت في يده ) لقيام الحجة ; لأن اليد حق مقصود ( وإن أقاما البينة جعلت في أيديهما ) لما بينا فلا تستحق لأحدهما من غير حجة ( وإن كان أحدهما قد لبن في الأرض أو بنى أو حفر فهي في يده ) لوجود التصرف والاستعمال فيها . ادعى رجلان أرضا ) يعني يدعي كل واحد منهما ( أنها في يده