فصل في التنازع بالأيدي قال : ( وإذا فالراكب أولى ) لأن تصرفه أظهر فإنه يختص بالملك ( وكذا إذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى ) بخلاف ما إذا كانا راكبين [ ص: 182 ] حيث تكون بينهما لاستوائهما في التصرف كان أحدهما راكبا في السرج . والآخر رديفه