( ولو فصاحب النتاج أولى أيهما كان ) لأن بينته قامت على أولية الملك فلا يثبت الملك للآخر إلا بالتلقي من جهته وكذلك إذا كانت الدعوى بين خارجين فبينة النتاج أولى لما ذكرنا ( ولو قضى بالنتاج لصاحب اليد ثم أقام ثالث البينة على النتاج يقضي له إلا أن يعيدها ذو اليد ) لأن الثالث لم يصر مقضيا عليه بتلك القضية ، وكذا المقضي عليه بالملك المطلق إذا أقام البينة على النتاج تقبل وينقض القضاء لأنه بمنزلة النص والأول بمنزلة الاجتهاد . أقام أحدهما البينة على الملك والآخر على النتائج
قال : ( وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة ) كغزل القطن ( وكذلك كل سبب في الملك لا يتكرر ) لأنه في معنى النتاج كحلب اللبن واتخاذ الجبن واللبد والمرعزى وجز الصوف . وإن كان يتكرر قضى به للخارج بمنزلة الملك المطلق وهو مثل الخز والبناء والغرس وزراعة الحنطة والحبوب ، فإن أشكل يرجع إلى أهل الخبرة لأنهم أعرف به ، فإن أشكل عليهم قضى به للخارج لأن القضاء ببينته هو الأصل والعدول عنه بخبر النتاج ، فإذا لم يعلم يرجع إلى الأصل .