قال : ( وإذا فهما سواء ) لاستوائهما في القوة فإن كل واحد منهما عقد معاوضة يثبت الملك بنفسه ، وهذا عند ادعى أحدهما الشراء وادعت امرأته أنه تزوجها عليه رحمه الله ، وقال أبي يوسف رحمه الله : الشراء أولى ، ولها على الزوج القيمة لأنه أمكن العمل بالبينتين بتقديم الشراء إذ التزوج [ ص: 176 ] على عين مملوكة للغير صحيح وتجب قيمته عند تعذر تسليمه محمد