( ثم إن يلزمه القصاص ، وإن نكل في النفس حبس حتى يحلف أو يقر ) وهذا عند نكل عن اليمين فيما دون النفس رحمه الله ، وقالا : لزمه الأرش فيهما لأن النكول إقرار فيه شبهة عندهما ; فلا يثبت به القصاص ويجب به المال خصوصا إذا كان امتناع القصاص لمعنى من جهة من عليه كما إذا أقر بالخطإ والولي يدعي العمد ، أبي حنيفة رحمه الله أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فيجري فيها البذل ، بخلاف الأنفس فإنه لو قال : اقطع يدي فقطعها لا يجب الضمان وهذا إعمال للبذل إلا أنه لا يباح لعدم الفائدة وهذا البذل مفيد لاندفاع الخصومة به فصار كقطع اليد للأكلة وقلع السن للوجع وإذا امتنع القصاص في النفس ، واليمين حق مستحق يحبس به كما في القسامة . ولأبي حنيفة