باب اليمين
( وإذا لم يستحلف ) عند قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين رحمه الله معناه حاضرة في المصر ، وقال أبي حنيفة رحمه الله يستحلف لأن اليمين حقه بالحديث المعروف ، فإذا طالبه به يجيبه ، أبو يوسف رحمه الله أن ثبوت الحق في اليمين مرتب على العجز عن إقامة البينة لما روينا فلا يكون حقه دونه كما إذا كانت البينة حاضرة في المجلس ، ومحمد مع ولأبي حنيفة رحمهما اللهفيما ذكره أبي يوسف الخصاف ، ومع فيما ذكر أبي حنيفة رحمه الله . الطحاوي