قال : ( وإن حدده وذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به ) لأنه تعذر التعريف بالإشارة لتعذر النقل فيصار إلى التحديد ، فإن العقار يعرف به ويذكر الحدود الأربعة ، ويذكر أسماء أصحاب الحدود وأنسابهم ولا بد من ذكر الجد ; لأن تمام التعريف به عند ادعى عقارا رحمه الله على ما عرف ، هو الصحيح ولو كان الرجل مشهورا يكتفي بذكره ، فإن ذكر ثلاثة من الحدود يكتفى بها عندنا خلافا أبي حنيفة رحمه الله لوجود الأكثر بخلاف ما إذا غلط في الرابعة ; لأنه يختلف به المدعى ولا كذلك بتركها ، وكما يشترط التحديد في الدعوى يشترط في الشهادة وقوله في الكتاب ، وذكر أنه في يد المدعى عليه لا بد منه ; لأنه إنما ينتصب خصما إذا كان في يده وفي العقار لا يكتفى بذكر المدعي وتصديق المدعى عليه أنه في يده بل لا تثبت اليد فيه إلا بالبينة أو علم القاضي ، هو الصحيح نفيا لتهمة المواضعة إذ العقار عساه في يد غيرهما ، بخلاف المنقول لأن اليد فيه مشاهدة وقوله وأنه يطالبه به لأن المطالبة حقه فلا بد من طلبه ، ولأنه يحتمل أن يكون مرهونا في يده أو محبوسا بالثمن في يده وبالمطالبة يزول هذا الاحتمال ، وعن هذا قالوا في المنقول يجب أن يقول : في يده بغير حق . لزفر
قال : ( وإن كان حقا في الذمة ذكر أنه يطالبه به ) لما قلنا ، وهذا لأن صاحب الذمة قد حضر فلم يبق إلا المطالبة لكن لا بد من تعريفه بالوصف لأنه يعرف به .