الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق ) لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء من بقي ( وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق ) لأن بشهادة الرجل بقي نصف الحق ( وإن شهد رجل وعشرة نسوة ثم رجع ثمان فلا ضمان عليهن ) لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق ( فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق ) لأنه بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية فبقي ثلاثة الأرباع ( وإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق ، وعلى النسوة خمسة أسداسه عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : على الرجل النصف ، وعلى النسوة النصف ) لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد ، ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل واحد . ولأبي حنيفة رحمه الله أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد . قال عليه الصلاة والسلام [ ص: 107 ] في نقصان عقلهن : { عدلت شهادة اثنتين منهن شهادة رجل واحد }فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا ( وإن رجع النسوة العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق على القولين ) لما قلنا . ( ولو شهد رجلان وامرأة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المرأة ) لأن الواحدة ليست بشاهدة بل هي بعض الشاهد فلا يضاف إليه الحكم .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        باب الرجوع عن الشهادة حديث واحد : قال عليه السلام في " نقصان عقل النساء " : { عدلت شهادة اثنتين منهن بشهادة رجل }; قلت : روي من حديث الخدري ومن حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن مسعود . [ ص: 106 ] فحديث الخدري : أخرجه البخاري في " الوضوء " ، وفي " العيدين " ، وفي " الزكاة " ، وفي " الصوم " عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : يا معشر النساء تصدقن ، وأكثرن الاستغفار ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، [ ص: 107 ] فقالت امرأة منهن : يا رسول الله ، وما لنا أكثر أهل النار ؟ قال : تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين ، أغلب لذي لب منكن ، قالت : يا رسول الله ، وما نقصان العقل والدين ؟ قال : أما نقصان العقل ، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، فهذا نقصان العقل ، وتمكث الليالي لا تصلي ، وتفطر في رمضان ، فهذا نقصان الدين }انتهى .

                                                                                                        ورواه مسلم محيلا على ما قبله ، لم يذكر النص فيه ، ورواه من حديث أبي هريرة أيضا محيلا على ما قبله ، فقال بعد حديث ابن عمر هذا : وعن أبي سعيد ، وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله انتهى .

                                                                                                        وأما حديث ابن عمر : فأخرجه مسلم في " كتاب الإيمان " عن عبد الله بن دينار عن [ ص: 108 ] ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يا معشر النساء تصدقن ، وأكثرن الاستغفار } ، إلى آخره سواء ، ثم ذكر بعده حديث الخدري ، وأبي هريرة ، محيلا عليه ، وقال بمثله . وأما حديث ابن مسعود : فأخرجه الحاكم في " المستدرك في النكاح " عنه مرفوعا ، نحوه سواء ، إلا أنه قال { : وأما نقصان دينهن ، فإن إحداهن تقعد ما شاء الله من يوم وليلة ، لا تسجد لله سجدة } ، وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية