قال : ( ) لأنه رجل أو امرأة ، وشهادة الجنسين مقبولة بالنص ( وشهادة العمال جائزة ) والمراد عمال السلطان عند عامة المشايخ لأن [ ص: 94 ] نفس العمل ليس بفسق إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم ، وقيل : العامل إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة لا يجازف في كلامه تقبل شهادته كما مر عن وشهادة الخنثى جائزة رحمه الله في الفاسق ، لأنه لوجاهته لا يقدم على الكذب حفظا للمروءة ، ولمهابته لا يستأجر على الشهادة الكاذبة . أبي يوسف