الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ولا المملوك ) لأن الشهادة من باب الولاية وهو لا يلي نفسه فأولى أن لا تثبت له الولاية على غيره ( ولا المحدود في القذف وإن تاب ) : لقوله تعالى{ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا }ولأنه من تمام الحد لكونه مانعا فيبقى بعد التوبة كأصله بخلاف المحدود في غير القذف ; لأن الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة . وقال الشافعي رحمه الله : تقبل إذا تاب : لقوله تعالى{ إلا الذين تابوا }استثنى التائب . قلنا : الاستثناء ينصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى: { وأولئك هم الفاسقون }أو هو استثناء منقطع بمعنى لكن ( ولو حد الكافر في قذف ثم أسلم تقبل شهادته ) لأن للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد ، وبالإسلام حدثت له شهادة أخرى بخلاف العبد إذا حد ، ثم أعتق لأنه لا شهادة للعبد أصلا فتمام حده يرد شهادته بعد العتق .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية