[ ص: 75 - 76 ] ( والشهادة على مراتب : منها يعتبر فيها أربعة من الرجال ) : لقوله تعالى{ الشهادة في الزنا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم }: ولقوله تعالى { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء }( ولا تقبل فيها ) لحديث شهادة النساء { الزهري } ، ولأن فيها شبهة البدلية لقيامها مقام شهادة الرجال فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات ( ومنها مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين ) : لقوله تعالى{ الشهادة ببقية الحدود والقصاص واستشهدوا شهيدين من رجالكم }( ولا تقبل فيها شهادة النساء ) لما ذكرنا .