[ ص: 70 ] كتاب الشهادات
قال : ( الشهادة فرض تلزم الشهود ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي ) : لقوله تعالى{ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا }وقوله تعالى: { ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه }وإنما يشترط طلب المدعي لأنها حقه فيتوقف على طلبه كسائر الحقوق .
لأنه بين [ ص: 71 ] حسبتين : إقامة الحد والتوقي عن الهتك ( والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار )
[ ص: 57 - 70 ]