الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه ) وقال الشافعي رحمه الله : يجوز لوجود الحجة وهي البينة فظهر الحق . ولنا أن العمل بالشهادة لقطع المنازعة ولا منازعة بدون الإنكار ولم يوجد ولأنه يحتمل الإقرار والإنكار من الخصم فيشتبه وجه القضاء لأن أحكامهما مختلفة ، ولو أنكر ثم غاب فكذلك الجواب لأن الشرط قيام الإنكار وقت القضاء ، وفيه خلاف أبي يوسف رحمه الله ، ومن يقوم مقامه قد يكون نائبا بإنابته كالوكيل أو بإنابة الشرع كالوصي من جهة القاضي ، وقد يكون حكما بأن كان ما يدعي على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر ، وهذا في غير صورة في الكتب . أما إذا كان شرطا لحقه فلا معتبر به في جعله خصما عن الغائب ، وقد عرف تمامه في الجامع

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية