قال : ( ) وقال ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه رحمه الله : يجوز لوجود الحجة وهي البينة فظهر الحق . ولنا أن العمل بالشهادة لقطع المنازعة ولا منازعة بدون الإنكار ولم يوجد ولأنه يحتمل الإقرار والإنكار من الخصم فيشتبه وجه القضاء لأن أحكامهما مختلفة ، ولو أنكر ثم غاب فكذلك الجواب لأن الشرط قيام الإنكار وقت القضاء ، وفيه خلاف الشافعي رحمه الله ، ومن يقوم مقامه قد يكون نائبا بإنابته كالوكيل أو بإنابة الشرع كالوصي من جهة القاضي ، وقد يكون حكما بأن كان ما يدعي على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر ، وهذا في غير صورة في الكتب . أما إذا كان شرطا لحقه فلا معتبر به في جعله خصما عن الغائب ، وقد عرف تمامه في الجامع أبي يوسف