الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي كان قبله ) وهو الخرائط التي فيها السجلات وغيرها لأنها وضعت فيها لتكون حجة عند الحاجة فتجعل في يد من له ولاية القضاء ; ثم إن كان البياض من بيت المال فظاهر وكذا إذا كان من مال الخصوم في الصحيح ; لأنهم وضعوها في يده لعمله وقد انتقل إلى المولى ، وكذا إذا كان من مال القاضي هو الصحيح لأنه اتخذه تدينا لا تمولا ، ويبعث أمينين ليقبضاها بحضرة المعزول أو أمينه ، ويسألانه شيئا فشيئا ويجعلان كل نوع منها في خريطة كي لا يشتبه على المولى وهذا السؤال لكشف الحال لا للإلزام .

                                                                                                        قال : ( وينظر في حال المحبوسين ) لأنه نصب ناظرا ( فمن اعترف بحق ألزمه إياه ) لأن الإقرار ملزم ( ومن أنكر لم يقبل قول المعزول عليه إلا ببينة ) [ ص: 49 ] لأنه بالعزل التحق بالرعايا ، وشهادة الفرد ليست بحجة لا سيما إذا كانت على فعل نفسه ( فإن لم تقم بينة لم يعجل بتخليته حتى ينادي عليه وينظر في أمره ) لأن فعل القاضي المعزول حق ظاهرا ، فلا يعجل كي لا يؤدي إلى إبطال حق الغير ( وينظر في الودائع وارتفاع الوقوف فيعمل فيه على ما تقوم به البينة أو يعترف به من هو في يده ) لأن كل ذلك حجة ( ولا يقبل قول المعزول ) لما بيناه ( إلا أن يعترف الذي هو في يده أن المعزول سلمها إليه فيقبل قوله فيها ) لأنه ثبت بإقراره أن اليد كانت للقاضي فيصح إقرار القاضي كأنه في يده في الحال إلا إذا بدأ بالإقرار لغيره ثم أقر بتسليم القاضي فيسلم ما في يده إلى المقر له الأول لسبق حقه ، ويضمن قيمته للقاضي بإقراره الثاني ويسلم إلى المقر له من جهة القاضي .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية