[ ص: 35 ] كتاب أدب القاضي قال : أما الأول فلأن حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة لأن كل واحد منهما من باب الولاية ، فكل من كان أهلا للشهادة يكون أهلا للقضاء وما يشترط لأهلية الشهادة يشترط لأهلية القضاء ، والفاسق أهل للقضاء حتى لو قلد يصح إلا أنه لا ينبغي أن يقلد كما في حق الشهادة ، فإنه لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادته ولو قبل جاز عندنا ، ولو كان القاضي عدلا ففسق بأخذ الرشوة أو غيره لا ينعزل ويستحق العزل ، وهذا هو ظاهر المذهب وعليه مشايخنا رحمهم الله. وقال ( ولا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة ويكون من أهل الاجتهاد ) رحمه الله تعالى: الفاسق لا يجوز قضاؤه كما لا تقبل شهادته عنده . الشافعي
وعن علمائنا الثلاثة رحمهم اللهفي النوادر أنه لا يجوز قضاؤه . وقال بعض المشايخ رحمهم الله: إذا قلد الفاسق ابتداء يصح ، ولو قلد [ ص: 36 ] وهو عدل ينعزل بالفسق ; لأن المقلد اعتمد عدالته فلم يكن راضيا بتقليده دونها قيل لا ; لأنه من أمور الدين وخبره غير مقبول في الديانات ، وقيل يصلح لأنه يجتهد كل الجهد في إصابة الحق حذرا عن النسبة إلى الخطإ ، وأما الثاني فالصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية ، فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا خلافا وهل يصلح الفاسق مفتيا ؟ رحمه الله . هو يقول : إن الأمر بالقضاء يستدعي القدرة عليه ولا قدرة دون العلم . ولنا أنه يمكنه أن يقضي بفتوى غيره [ ص: 37 ] ومقصود القضاء يحصل به وهو إيصال الحق إلى مستحقه . للشافعي
وينبغي للمقلد أن يختار من هو الأقدر والأولى لقوله عليه الصلاة والسلام : { }" وفي حد الاجتهاد كلام عرف في أصول الفقه . [ ص: 38 ] وحاصله أن يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه ليعرف معاني الآثار أو صاحب فقه له معرفة بالحديث لئلا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه . وقيل أن يكون مع ذلك صاحب قريحة يعرف بها عادات الناس لأن من الأحكام ما يبتنى عليها . من قلد إنسانا عملا وفي رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين
[ ص: 35 ]