قال : ( ) وقال ولا يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى حقه رحمة الله عليه : لا يرجع وإن توي لأن البراءة قد حصلت فلا تعود إلا بسبب جديد . ولنا أنها مقيدة بسلامة حقه له إذ هو المقصود ، أو تنفسخ الحوالة لفواته لأنه قابل للفسخ فصار كوصف السلامة في المبيع . الشافعي
قال : ( والتوى عند رحمه الله أحد الأمرين : إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه أو يموت مفلسا ) لأن العجز عن الوصول يتحقق بكل واحد منهما ، وهو التوى في الحقيقة ( وقالا هذان الوجهان ووجه ثالث ، وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه حال حياته ) وهذا بناء على أن الإفلاس لا يتحقق بحكم القاضي عنده خلافا لهما لأن مال الله غاد ورائح . أبي حنيفة