( وإذا فكل شيء أداه أحدهما رجع على شريكه بنصفه قليلا كان أو كثيرا ) ومعنى المسألة في الصحيح : أن تكون الكفالة بالكل عن الأصيل وبالكل عن الشريك ، والمطالبة متعددة فتجتمع الكفالتان على ما مر ، وموجبها التزام المطالبة فتصح الكفالة عن الكفيل كما تصح الكفالة عن الأصيل وكما تصح الحوالة من المحتال عليه . وإذا عرف هذا فما أداه أحدهما وقع شائعا عنهما إذ الكل كفالة ، فلا ترجيح لبعض على البعض بخلاف ما تقدم فيرجع على شريكه بنصفه ، ولا يؤدي إلى الدور لأن قضيته الاستواء ، وقد حصل برجوع أحدهما بنصف ما أدى فلا ينقض برجوع الآخر عليه بخلاف ما تقدم ثم يرجعان على الأصيل لأنهما أديا عنه أحدهما بنفسه والآخر بنائبه ( وإن شاء رجع بالجميع على المكفول عنه ) لأنه كفل بجميع المال عنه بأمره . كفل رجلان عن رجل بمال على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه
قال : ( وإذا أخذ الآخر بالجميع ) لأن إبراء الكفيل لا يوجب براءة الأصيل فبقي المال كله على الأصيل والآخر كفيل عنه بكله على ما بيناه ولهذا يأخذ به . أبرأ رب المال أحدهما