قال : ( ومن فالشراء للكفيل والربح الذي ربحه البائع فهو عليه ) ومعناه الأمر ببيع العينة مثل : أن يستقرض من تاجر عشرة فيتأبى عليه ويبيع منه ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر مثلا رغبة في نيل الزيادة ليبيعه المستقرض بعشرة ويتحمل عليه خمسة ; سمي به لما فيه من الإعراض عن الدين إلى العين . وهو مكروه لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض مطاوعة لمذموم البخل ، ثم قيل هذا ضمان لما يخسر المشتري نظرا إلى قوله علي وهو فاسد وليس بتوكيل ، وقيل هو توكيل [ ص: 26 ] فاسد لأن الحرير غير متعين وكذا الثمن غير معلوم لجهالة ما زاد على الدين وكيفما كان فالشراء للمشتري وهو الكفيل والربح أي الزيادة عليه لأنه العاقد . كفل عن رجل بألف عليه بأمره فأمره الأصيل أن يتعين عليه حريرا ففعل