قال : ( وإذا جاز ) لأنه دين كسائر الديون ( وإن تكفل عن المشتري بالثمن لم تصح ) لأنه عين مضمون بغيره وهو الثمن تكفل عن البائع بالمبيع وإن كانت تصح عندنا خلافا والكفالة بالأعيان المضمونة رحمه الله ، لكن بالأعيان المضمونة بنفسها كالمبيع بيعا فاسدا ، والمقبوض على سوم الشراء والمغصوب لا بما كان مضمونا بغيره كالمبيع والمرهون ولا بما كان أمانة كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة ; ولو كفل بتسليم المبيع قبل القبض أو بتسليم الرهن بعد القبض إلى الراهن أو بتسليم المستأجر إلى المستأجر جاز لأنه التزم فعلا واجبا . للشافعي