[ ص: 393 - 394 ] ( ، ويعاد في الوقت ) لأن الأذان للإعلام ، وقبل الوقت تجهيل ( وقال ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ) وهو قول أبو يوسف رحمه الله : ( يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل ) لتوارث أهل الشافعي الحرمين . والحجة على الكل { رضي الله عنه لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا . لبلال } قوله عليه الصلاة والسلام