قال : ( ) لأن الحبس للتهمة هاهنا والتهمة تثبت بأحد شطري الشهادة : إما العدد ، أو العدالة ، بخلاف الحبس في باب الأموال لأنه الأقصى عقوبة فيه فلا يثبت إلا بحجة كاملة ، وذكر في كتاب أدب القاضي أن على قولهما لا يحبس [ ص: 20 ] في الحدود والقصاص بشهادة الواحد لحصول الاستيثاق بالكفالة . ولا يحبس فيها حتى يشهد شاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفه القاضي