الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ولا يحبس فيها حتى يشهد شاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفه القاضي ) لأن الحبس للتهمة هاهنا والتهمة تثبت بأحد شطري الشهادة : إما العدد ، أو العدالة ، بخلاف الحبس في باب الأموال لأنه الأقصى عقوبة فيه فلا يثبت إلا بحجة كاملة ، وذكر في كتاب أدب القاضي أن على قولهما لا يحبس [ ص: 20 ] في الحدود والقصاص بشهادة الواحد لحصول الاستيثاق بالكفالة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية