قال : ( ومن ، فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة لم يكن على العبد شيء ، وإن كان البائع لا يدري أين هو رجع المشتري على العبد ورجع هو على البائع ، وإن اشترى عبدا فإذا هو حر وقد قال العبد للمشتري اشترني فإني عبد له لم يرجع عليه على كل [ ص: 523 ] حال ) وعن ارتهن عبدا مقرا بالعبودية فوجده حرا رحمه الله أنه لا يرجع فيهما لأن الرجوع بالمعارضة أو بالكفالة ; والموجود ليس إلا الإخبار كاذبا فصار كما إذا قال الأجنبي ذلك أو قال العبد ارتهني فإني عبد وهي المسألة الثانية . ولهما أن المشتري شرع في الشراء معتمدا على أمره وإقراره أني عبد إذ القول له في الحرية فيجعل العبد بالأمر بالشراء ضامنا للثمن له عند تعذر رجوعه على البائع دفعا للغرور والضرر ولا تعذر إلا فيما لا يعرف مكانه والبيع عقد معاوضة فأمكن أن يجعل الآمر بالشراء به ضامنا للسلامة كما هو موجبه ، بخلاف الرهن لأنه ليس بمعاوضة ، بل هو وثيقة لاستيفاء عين حقه حتى يجوز الرهن ببدل الصرف والمسلم فيه مع حرمة الاستبدال ، فلا يجعل الأمر به ضمانا للسلامة ، وبخلاف الأجنبي لأنه لا يعبأ بقوله فلا يتحقق الغرور . ونظير مسألتنا أبي يوسف فإنهم يرجعون عليه بقيمته ، ثم في وضع المسألة ضرب إشكال على قول قول المولى : بايعوا عبدي هذا فإني قد أذنت له ، ثم ظهر الاستحقاق رحمه الله ، لأن الدعوى شرط في حرية العبد عنده ، والتناقض يفسد الدعوى ، وقيل إن كان الوضع في حرية الأصل فالدعوى فيها ليس بشرط عنده لتضمنه تحريم فرج الأم ، وقيل : هو شرط لكن التناقض غير مانع لخفاء العلوق ، وإن كان الوضع في الإعتاق فالتناقض لا يمنع لاستبداد المولى به فصار كالمختلعة تقيم البينة على الطلقات الثلاث قبل الخلع والمكاتب يقيمها على الإعتاق قبل الكتابة . أبي حنيفة