قال : ( ومن يبيعها مرابحة ولا يبين ) لأنه لم يحتبس عنده شيء يقابله الثمن لأن الأوصاف تابعة لا يقابلها الثمن ، ولهذا لو فاتت قبل التسليم لا يسقط شيء من الثمن ، وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن والمسألة فيما إذا لم ينقصها الوطء . وعن اشترى جارية فاعورت أو وطئها وهي ثيب رحمه الله في الفصل الأول أنه لا يبيع من غير بيان كما إذا احتبس بفعله وهو قول أبي يوسف رحمه الله ( فأما إذا فقأ عينها بنفسه أو فقأها أجنبي فأخذ أرشها لم يبعها مرابحة حتى يبين ) لأنه صار مقصودا بالإتلاف فيقابلها شيء من الثمن ، وكذا [ ص: 498 ] إذا وطئها وهي بكر لأن العذرة جزء من العين يقابلها الثمن وقد حبسها ( ولو الشافعي يبيعه مرابحة من غير بيان ، ولو تكسر بنشره وطيه لا يبيعه مرابحة حتى يبين ) والمعنى ما بيناه . اشترى ثوبا فأصابه قرض فأر أو حرق نار