قال : ( ) لأن رفع البيع يستدعي قيامه وهو قائم بالمبيع دون الثمن ( فإن وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة وهلاك المبيع يمنع منها جازت الإقالة في الباقي ) لقيام البيع فيه ، وإن تقابضا تجوز الإقالة بعد هلاك أحدهما ، ولا تبطل بهلاك أحدهما لأن كل واحد منهما مبيع فكان المبيع باقيا ، [ ص: 494 ] والله أعلم بالصواب . هلك بعض المبيع