[ ص: 482 - 483 ] قال : ( ، وكذلك إن كان أحدهما كبيرا ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : " { ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما }" . [ ص: 484 - 485 ] { من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة لعلي رضي الله عنه غلامين أخوين صغيرين ثم قال له : ما فعل الغلامان ؟ فقال بعت أحدهما فقال عليه الصلاة والسلام أدرك أدرك }" ويروى " اردد اردد " ولأن الصغير يستأنس بالكبير والكبير يتعاهده ، فكان في بيع أحدهما قطع الاستئناس والمنع من التعاهد . [ ص: 486 ] وفيه ترك المرحمة على الصغار وقد أوعد عليه . ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب ولا قريب غير محرم ، ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهما لأن النص ورد بخلاف القياس [ ص: 487 ] فيقتصر على مورده ، ولا بد من اجتماعهما في ملكه لما ذكرنا حتى لو كان أحد الصغيرين له والآخر لغيره لا بأس ببيع واحد منهما ولو كان التفريق بحق مستحق لا بأس به كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين ورده بالعيب ، لأن المنظور إليه دفع الضرر عن غيره لا الإضرار به . ووهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قال : ( فإن فرق كره له ذلك وجاز العقد ) وعن رحمه الله أنه لا يجوز في قرابة الولادة ويجوز في غيرها . وعنه أنه لا يجوز في جميع ذلك لما روينا فإن الأمر بالإدراك والرد لا يكون إلا في البيع الفاسد . ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله وإنما الكراهة لمعنى مجاور فشابه كراهة الاستيام . [ ص: 488 - 489 ] أبي يوسف
( ) لأنه ليس في معنى ما ورد به النص وقد صح { وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما أنه عليه الصلاة والسلام فرق بين مارية وسيرين وكانتا أمتين [ ص: 490 ] أختين }" والله أعلم .