قال : ( ) قال الله تعالى : { والبيع عند أذان الجمعة وذروا البيع }ثم فيه إخلال بواجب السعي على بعض الوجوه وقد ذكرنا الأذان المعتبر فيه في كتاب الصلاة .
قال : ( وكل ذلك يكره ) لما ذكرنا ( ولا يفسد به البيع ) لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة .