قال : ( وعن ) فقد قال عليه الصلاة والسلام : " { بيع الحاضر للبادي }" وهذا إذا كان أهل البلدة في قحط وعوز ، وهو أن يبيع من أهل البدو طمعا في الثمن الغالي لما فيه من الإضرار بهم ، أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر . لا يبيع [ ص: 481 ] الحاضر للبادي