قال : ( بطل البيع فيهما ) وهذا عند ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة رحمه الله . وقال أبي حنيفة أبو يوسف : إن سمى لكل واحد منهما ثمنا جاز في العبد والشاة الذكية ( ومحمد صح البيع في العبد بحصته من الثمن ) عند علمائنا الثلاثة . [ ص: 476 ] وقال وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره رحمه الله : فسد فيهما ومتروك التسمية عامدا كالميتة والمكاتب وأم الولد كالمدبر . وله الاعتبار بالفصل الأول إذ محلية البيع منتفية بالإضافة إلى الكل . ولهما أن الفساد بقدر المفسد فلا يتعدى إلى القن كمن جمع بين الأجنبية وأخته في النكاح ، بخلاف ما إذا لم يسم ثمن كل واحد منهما لأنه مجهول . زفر رحمه الله وهو الفرق بين الفصلين أن الحر لا يدخل تحت العقد أصلا لأنه ليس بمال والبيع صفقة واحدة ، فكان القبول في الحر شرطا للبيع في العبد وهذا شرط فاسد بخلاف النكاح لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة . ولأبي حنيفة
وأما البيع في هؤلاء فموقوف وقد دخلوا تحت العقد لقيام المالية ولهذا ينفذ في عبد الغير بإجارته ، وفي المكاتب برضاه في الأصح ، وفي المدبر بقضاء القاضي وكذا في أم الولد عند أبي حنيفة رحمهما اللهإلا أن المالك باستحقاقه المبيع وهؤلاء باستحقاقهم أنفسهم ردوا البيع ، فكان هذا إشارة إلى البقاء كما وأبي يوسف وهذا لا يكون شرط القبول في غير المبيع ولا بيعا بالحصة ابتداء ولهذا لا يشترط بيان ثمن كل واحد فيه . إذا اشترى عبدين وهلك أحدهما قبل القبض