قال : ( وكذلك ) لأنه [ ص: 472 ] شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ، ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وسلف ولأنه لو كان للخدمة والسكنى يقابلهما شيء من ثمن يكون إجارة في بيع ، ولو كان لا يقابلهما يكون إعارة في بيع . وقد { لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على [ ص: 471 ] أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية }. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صفقتين في صفقة
قال : ( فالبيع فاسد ) لأن [ ص: 473 ] الأجل في المبيع العين باطل فيكون شرطا فاسدا ، وهذا لأن الأجل شرع ترفيها فيليق بالديون دون الأعيان . ومن باع عينا على أن لا يسلمه إلى رأس الشهر
قال : ( فالبيع فاسد ) والأصل أن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد والحمل من هذا القبيل ، وهذا لأنه بمنزلة أطراف الحيوان لاتصاله به خلقة وبيع الأصل يتناولهما ، فالاستثناء يكون على خلاف الموجب فلا يصح فيصير شرطا فاسدا والبيع يبطل به . والكتابة والإجارة والرهن بمنزلة البيع لأنها تبطل بالشروط الفاسدة غير أن المفسد في الكتابة ما يتمكن في صلب العقد منها والهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد لا تبطل باستثناء الحمل بل يبطل الاستثناء ، لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة ، وكذا الوصية لا تبطل به لكن يصح الاستثناء حتى يكون الحمل ميراثا والجارية وصية ، لأن الوصية أخت الميراث والميراث يجري فيما في البطن بخلاف ما إذا استثنى خدمتها لأن الميراث لا يجري فيها . [ ص: 474 ] ومن اشترى جارية إلا حملها
قال : ( فالبيع فاسد ) لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولأنه يصير صفقة في صفقة على ما مر . ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء
قال : ( فالبيع فاسد ) . قال العبد الضعيف ما ذكره جواب القياس ووجهه ما بينا . وفي الاستحسان يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب وللتعامل جوزنا الاستصناع . ومن اشترى نعلا على أن يحذوه البائع أو يشركه