قال : ( فلا خيار له ) وكان ومن باع ما لم يره يقول أولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب وخيار الشرط وهذا لأن لزوم العقد بتمام الرضى زوالا وثبوتا ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع وذلك بالرؤية فلم يكن البائع راضيا بالزوال . ووجه القول المرجوع إليه أنه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبت دونه ، وروي أن أبو حنيفة رضي الله عنه باع أرضا عثمان بن عفان بالبصرة من فقيل طلحة بن عبيد الله إنك قد غبنت فقال لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره وقيل لطلحة لعثمان : لي الخيار لأني بعت ما لم أره فحكما بينهما فقضى بالخيار جبير بن مطعم وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم . ثم لطلحة بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله ، خيار الرؤية غير موقت ، ثم إن كان تصرفا لا يمكن رفعه كالإعتاق والتدبير أو تصرفا يوجب حقا للغير كالبيع المطلق والرهن والإجارة يبطله قبل الرؤية وبعدها [ ص: 443 ] لأنه لما لزم تعذر الفسخ فبطل الخيار وإن كان تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار والمساومة والهبة من غير تسليم لا يبطله قبل الرؤية لأنه لا يربو على صريح الرضى ويبطله بعد الرؤية لوجود دلالة الرضى . وما يبطل خيار الشرط من تعيب أو تصرف يبطل خيار الرؤية