باب خيار الشرط ( جائز في البيع للبائع والمشتري ) ( ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها ) والأصل فيه ما روي { خيار الشرط حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه كان يغبن في البياعات ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام }" ( ولا يجوز أكثر منها عند أن ) رضي الله عنه ، وهو قول أبي حنيفة زفر رضي الله عنهما . [ ص: 432 - 434 ] والشافعي
( وقالا : يجوز إذا سمى مدة معلومة لحديث رضي الله عنه أنه أجاز ابن عمر ) ولأن الخيار إنما شرع للحاجة إلى التروي ليندفع الغبن وقد تمس الحاجة إلى الأكثر فصار كالتأجيل في الثمن ، الخيار إلى شهرين رضي الله عنه : أن شرط الخيار يخالف مقتضى العقد وهو اللزوم ، وإنما جوزناه بخلاف القياس لما رويناه من النص فيقتصر على المدة المذكورة فيه وانتفت الزيادة ( إلا أنه إذا أجاز في الثلاث جاز عند ولأبي حنيفة ) رضي الله عنه خلافا أبي حنيفة ، هو يقول : إنه انعقد فاسدا فلا ينقلب جائزا ، وله أنه أسقط المفسد قبل تقرره فيعود [ ص: 435 ] جائزا كما إذا باع بالرقم وأعلمه في المجلس ، ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع ، فإذا أجاز قبل ذلك لم يتصل المفسد بالعقد ، ولهذا قيل إن العقد يفسد بمضي جزء من اليوم الرابع ، وقيل ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد بحذف الشرط ، وهذا على الوجه الأول لزفر