أحاديث الهداية
. ( فإذا كان يوم غيم ، فالمستحب في الفجر والظهر والمغرب تأخيرها ، وفي العصر والعشاء تعجيلهما ) ؛ لأن في تأخير العشاء تقليل الجماعة على اعتبار المطر ، وفي تأخير العصر توهم الوقوع في الوقت المكروه ، ولا توهم في الفجر ؛ لأن تلك المدة مديدة .
وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: التأخير في الكل للاحتياط ، ألا ترى أنه يجوز الأداء بعد الوقت لا قبله .


