وعن رحمه الله أنه يجوز محمد والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف . وعند وقف ما فيه تعامل من المنقولات كالفأس والمر والقدوم لا يجوز لأن القياس إنما يترك بالنص ، والنص ورد في الكراع والسلاح فيقتصر عليه . أبي يوسف رحمه الله يقول : القياس قد يترك بالتعامل كما في الاستصناع وقد وجد التعامل في هذه الأشياء . ومحمد
وعن نصير بن يحيى أنه وقف كتبه إلحاقا لها بالمصاحف ، وهذا صحيح لأن كل واحد يمسك للدين تعليما وتعلما وقراءة ، وأكثر فقهاء الأمصار على قول رحمه الله . . محمد