الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر راوية يستقى عليها الماء فالكسب بينهما لم تصح الشركة ، والكسب كله للذي استقى ، وعليه أجر مثل الراوية إن كان العامل صاحب البغل ، وإن كان صاحب الراوية فعليه أجر مثل البغل ) أما فساد الشركة فلانعقادها على إحراز المباح وهو الماء ; وأما وجوب الأجر فلأن المباح إذا صار ملكا للمحرز وهو المستقي وقد استوفى منافع ملك الغير وهو البغل أو الراوية بعقد فاسد فيلزمه أجره ( وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال ويبطل شرط التفاضل ) لأن الربح فيها تابع للمال فيتقدر بقدره ، كما أن الريع تابع للبذر في المزارعة والزيادة إنما تستحق بالتسمية [ ص: 401 ] وقد فسدت فبقي الاستحقاق على قدر رأس المال .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية