الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم ندفع إليه حتى يقيم البينة ، فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء ) وقال مالك والشافعي : يجبر ، والعلامة مثل أن يسمي وزن الدراهم وعددها ووكاءها ووعاءها ، لهما أن صاحب اليد ينازعه في اليد ولا ينازعه في الملك فيشترط الوصف لوجود المنازعة من وجه ، ولا تشترط إقامة البينة لعدم المنازعة من وجه . ولنا أن اليد حق مقصود كالملك فلا يستحق إلا بحجة ، وهو البينة اعتبارا بالملك إلا أنه يحل له الدفع عند إصابة العلامة لقوله عليه الصلاة والسلام : { فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه }وهذا للإباحة عملا بالمشهور . [ ص: 375 ] وهو قوله عليه الصلاة والسلام : { البينة على المدعي }الحديث ، ويأخذ منه كفيلا إذا كان يدفعها إليه استيثاقا ، وهذا بلا خلاف لأنه يأخذ الكفيل لنفسه بخلاف التكفيل لوارث غائب عنده ، وإذا صدق قيل لا يجبر على الدفع كالوكيل يقبض الوديعة إذا صدقه ، وقيل يجبر لأن المالك هاهنا غير ظاهر والمودع مالك ظاهر . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الرابع : قال عليه السلام : { فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه }; قلت : أخرج مسلم عن أبي بن كعب { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة : عرفها ، وإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها ، فأعطه إياها ، وإلا فاستمتع بها }; وفي رواية : { وإلا فهي كسبيل مالك ; }انتهى .

                                                                                                        وأخرجه أيضا عن زيد بن خالد ، وفيه : { فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها ، فأعطها إياه ، وإلا فهي لك ، } [ ص: 375 ] ولفظ أبي داود : { فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها ، فادفعها إليه } ، ولفظ النسائي ، وابن حبان : { فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها ، ووعائها ، فأعطه إياها } ، وأخرج أبو داود حديث زيد بن خالد الجهني ، وفيه : { فإن جاء باغيها ، فعرف عفاصها وعددها ، فادفعها إليه } ، قال أبو داود : هذه زيادة زادها حماد بن سلمة ، وأخرجه الترمذي ، والنسائي من حديث سفيان الثوري بهذه الزيادة ، وذكر مسلم في " صحيحه " أن سفيان الثوري ، وزيد بن أبي أنيسة ، وحماد بن سلمة ذكروا هذه الزيادة ، فثبت أن حماد بن سلمة لم ينفرد بها انتهى .

                                                                                                        الحديث الخامس : حديث : { البينة على المدعي } ، يأتي في " الدعوى " إن شاء الله تعالى .




                                                                                                        الخدمات العلمية