[ ص: 341 ] قال : ( أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم ، فلا يركبون الخيل ولا يعملون بالسلاح ، وفي الجامع الصغير : ويؤخذ ويؤخذ أهل الذمة بإظهار الكستيجات والركوب على السروج التي هي كهيئة الأكف ) وإنما يؤخذون بذلك إظهارا للصغار عليهم وصيانة لضعفة المسلمين ، ولأن المسلم يكرم والذمي يهان ، ولا يبتدأ بالسلام ويضيق عليه الطريق ، فلو لم تكن علامة مميزة فلعله يعامل معاملة المسلمين وذلك لا يجوز ، والعلامة يجب أن تكون خيطا غليظا من الصوف يشده على وسطه دون الزنار من الإبريسم فإنه جفاء في حق أهل الإسلام ، ويجب أن يتميز نساؤهم عن نسائنا في الطرقات والحمامات ، ويجعل على دورهم علامات كي لا يقف عليها سائل يدعو لهم بالمغفرة . قالوا : الأحق أن لا يتركوا أن يركبوا إلا للضرورة ، وإذا ركبوا للضرورة فلينزلوا في مجامع المسلمين فإن لزمت الضرورة اتخذوا سروجا بالصفة التي تقدمت ويمنعون من لباس يختص به أهل العلم والزهد والشرف . .