[ ص: 326 ] باب ( وهي على ضربين : جزية توضع بالتراضي والصلح فتتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق ) كما { الجزية نجران على ألف ومائتي حلة } ، ولأن الموجب هو التراضي فلا يجوز التعدي إلى غير ما وقع عليه الاتفاق ( وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب الإمام على الكفار وأقرهم على أملاكهم ، فيضع على الغني الظاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعين درهما يأخذ منهم في كل شهر أربعة دراهم ، وعلى وسط الحال أربعة وعشرين درهما في كل شهر درهمين ، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما في كل شهر درهما ) وهذا عندنا . وقال صالح رسول الله عليه الصلاة والسلام أهل رحمه الله : يضع على كل حالم دينارا أو ما يعدل الدينار الغني والفقير في ذلك سواء [ ص: 327 ] لقوله عليه الصلاة والسلام الشافعي رضي الله عنه : { لمعاذ }ولأن الجزية إنما وجبت بدلا عن القتل حتى لا تجب على من لا يجوز قتله بسبب الكفر كالذراري والنسوان ، وهذا المعنى ينتظم الفقير والغني . [ ص: 328 - 329 ] ومذهبنا منقول عن خذ من كل حالم وحالمة دينارا أو عدله معافر من غير فصل عمر وعثمان رضي الله عنهم ، ولم ينكر عليهم أحد من وعلي المهاجرين والأنصار ولأنه وجب نصرة للمقاتلة فتجب على التفاوت بمنزلة خراج الأرض ، وهذا لأنه وجب بدلا عن النصرة بالنفس والمال وذلك يتفاوت بكثرة الوفر وقلته فكذا ما هو بدله ، وما رواه محمول على أنه كان ذلك صلحا ، ولهذا أمره بالأخذ من الحالمة وإن كانت لا يؤخذ منها الجزية .