الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإن كانا أسيرين فقتل أحدهما صاحبه ) أو قتل مسلم تاجر أسيرا ( فلا شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطإ عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا في الأسيرين : الدية في الخطإ والعمد ) لأن العصمة لا تبطل بعارض الأسر كما لا تبطل بعارض الاستئمان على ما بيناه وامتناع القصاص لعدم المنعة ، وتجب الدية في ماله لما قلنا . ولأبي حنيفة رحمه الله : أن بالأسر صار تبعا لهم لصيرورته مقهورا في أيديهم ، ولهذا يصير مقيما بإقامتهم ومسافرا بسفرهم ، فيبطل به الإحراز أصلا وصار كالمسلم الذي لم يهاجر إلينا ، وخص الخطأ بالكفارة لأنه لا كفارة في العمد عندنا ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية