أحاديث الهداية
( وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم : سهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون ولا يدفع إلى أغنيائهم ) وقال الشافعي رحمه الله : لهم خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم ، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويكونلبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم ، لقوله تعالى: { ولذي القربى }من غير فصل بين الغني والفقير .
ولنا : أن الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم قسموه على ثلاثة أسهم على نحو ما قلناه وكفى بهم قدوة ، وقال عليه الصلاة والسلام : { يا معشر بني هاشم إن الله تعالى كره لكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس }والعوض إنما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض ، وهم الفقراء والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم للنصرة ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام علل فقال : { إنهم لم يزالوا معي هكذا في الجاهلية والإسلام وشبك بين أصابعه }دل على أن المراد من النص قرب النصرة لا قرب القرابة .


